تخضع الوكالة لوصاية الدولة ، التي يكون الغرض منها العمل علىهاحترام الأجهزة المختصة بالوكالة لأحكام هذا القانون ، وله سيماهما يتعلق منها بالمهام المسندة إليها وبصفةه عامة السهر على تطبيقهالنصوص التشريعيةه والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العموميةه . ه كماه تخضعه الوكالةه للمراقبةه الماليةه للدولةه المطبقةه علىه المؤسساته العموميةه وفقاه للنصوصهالهتشريعيةهوالتنظيميةهالجاريهبهاهالعمل . ه ه
المادة 24
قانون يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات
