المادة 24

قانون يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات

72-18Dahir n° 1-20-77 du 8 août 2020 · B.O. n° 6950 (7-1-2021)

تخضع الوكالة لوصاية الدولة ، التي يكون الغرض منها العمل علىهاحترام الأجهزة المختصة بالوكالة لأحكام هذا القانون ، وله سيماهما يتعلق منها بالمهام المسندة إليها وبصفةه عامة السهر على تطبيقهالنصوص التشريعيةه والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العموميةه . ه كماه تخضعه الوكالةه للمراقبةه الماليةه للدولةه المطبقةه علىه المؤسساته العموميةه وفقاه للنصوصهالهتشريعيةهوالتنظيميةهالجاريهبهاهالعمل . ه ه

RSU — المادة 24 من قانون يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات: النص الكامل · Ma Loi