المادة 25

قانون يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات

72-18Dahir n° 1-20-77 du 8 août 2020 · B.O. n° 6950 (7-1-2021)

تناطه بالوكالة المهام التالية : .1 مسك وتدبيره السجله الوطني للسكان والسجله الجتماعيهالموحد ، ه والعمله علىه تحيينهما ، ه والسهره على ضمان حمايةه المعطياتهالرقمية المضمنة فيهما ، ل سيما من خلال تدبير سلامةه النظمهالمعلوماتيةه المتعلقة بهما طبقاهللنصوص التشريعية والتنظيميةهالجاريه بها العمل المتعلقة بأمن نظم المعلومات؛ه .2 منح المعرف المدني والجتماعي الرقمي المنصوص عليه فيهالمادة 8 من هذا القانون؛ه .3 التحققه منه صحةه المعطيات المصرح بهاه والمضمنةه فيه السجلهالوطنيه للسكان والسجل الجتماعيه الموحد؛ه .4 وضع قائمةه الأسر المؤهلة للاستفادة من برامج الدعمهالجتماعي رهن إشارة الإدارات العموميةه والجماعات الترابيةه والهيئات العمومية التي تشرف علىه تقديمه هذه البرامج؛ه -9- .5 وضع المعطيات اللازمة لتبسيط المساطره الإدارية وتبادله المعلوماته بين الإدارات وتحقيق التعاضد في الوسائل بينها ، وتيسيرهالولوج إلى الخدمات التي تقدمها الإدارات العمومية والجماعاته الترابية والهيئات العمومية ، والهيئات المهنيةه المنظمة رهن إشارةههذه الأخيرة . ول يمكن أن تهم هذه المعطيات إل تلك المضمنةه بالسجله الوطنيه للسكان باستثناء تلكه المتعلقة بالمعطيات البيومترية؛ه .6 تقديمه خدماته التحقق منه صدقيةه المعطياته المضمنةه بالسجلهالوطني للسكان والسجل الجتماعي الموحد ، ومنح العتماد للهيئاتهالوسيطة في هذا المجال ، والعمله على مراقبتها؛ه .7 طلب إنجاز أيه بحثه من طرفه السلطات العموميةه المعنية ، ه كلماه دعت الضرورة لذلك ، منه أجله التأكد من صحة المعطيات المصرحهبهاهوالمضمنة فيه السجل الجتماعي الموحد؛ه .8 إبداء الرأي في كل مسألة تحال إليها منه قبل الحكومة أو أحدهمجلسي البرلمان ، ذات الصلة ببرامج الدعم الجتماعيه؛ه .9 الإسهام في القيام لحساب الدولة ، وبتنسيق معه السلطاته والهيئات المعنية ، بإنجازه كل دراسة تقييمية حوله مختلفه برامجهالدعم الجتماعي المقدم من قبله الإدارات العمومية والجماعاتهالترابية والهيئات العموميةه؛ه ه .10 تقديمه كله توصيةه أو اقتراح إلى الحكومة ، ه منه أجل ضمانهالتنسيقه واللتقائية في برامج الدعم الجتماعي ، وتحقيق الأهدافه المتوخاة منها قصد الرفع من فعاليتها ونجاعتها . ه علاوة على ذلك ، يمكن للدولة والجماعات الترابية وكل هيئةهأخرى خاضعة للقانون العام أن تكلفه الوكالة بموجبه تشريعه خاصهأو بموجبه اتفاقيات ، بتدبير أي سجل إلكترونيه آخر له علاقة بمجالهتدخلها

RSU — المادة 25 من قانون يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات: النص الكامل · Ma Loi