علاوة على المهام المنصوص عليها في المادة 25 أعلاه ، يمكن للوكالة أنه تقدم المعطياته الإحصائيةه المتحصله عليها من السجل الوطني للسكانهومن السجل الجتماعيه الموحد إلى الإدارات العمومية والجماعاتهالترابية والهيئات العمومية والخاصة ، بناء على طلب يوضح الغاياته والأهداف ، شريطة أله تمكن هذه المعطيات الإحصائية منه التحديده المباشر أ هو غير المباشر لهويةه الأشخاصه المقيدين بهذه السجلات . ه
المادة 26
قانون يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات
