المادة 26

قانون يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات

72-18Dahir n° 1-20-77 du 8 août 2020 · B.O. n° 6950 (7-1-2021)

علاوة على المهام المنصوص عليها في المادة 25 أعلاه ، يمكن للوكالة أنه تقدم المعطياته الإحصائيةه المتحصله عليها من السجل الوطني للسكانهومن السجل الجتماعيه الموحد إلى الإدارات العمومية والجماعاتهالترابية والهيئات العمومية والخاصة ، بناء على طلب يوضح الغاياته والأهداف ، شريطة أله تمكن هذه المعطيات الإحصائية منه التحديده المباشر أ هو غير المباشر لهويةه الأشخاصه المقيدين بهذه السجلات . ه

RSU — المادة 26 من قانون يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات: النص الكامل · Ma Loi