المادة 27

قانون يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات

72-18Dahir n° 1-20-77 du 8 août 2020 · B.O. n° 6950 (7-1-2021)

تتمه معالجةه المعطيات المدنية والجتماعيةه الرقمية التيه يتمه تدبيرها منه قبل الوكالة ، وفق دفتر للمساطر تضعه لهذا الغرض . ه - 10 - يجب التقيد في إعداد دفتر المساطر المذكور وتحديد مضامينههبأحكام القانون السالف الذكر رقمه .09

RSU — المادة 27 من قانون يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات: النص الكامل · Ma Loi