تتمه معالجةه المعطيات المدنية والجتماعيةه الرقمية التيه يتمه تدبيرها منه قبل الوكالة ، وفق دفتر للمساطر تضعه لهذا الغرض . ه - 10 - يجب التقيد في إعداد دفتر المساطر المذكور وتحديد مضامينههبأحكام القانون السالف الذكر رقمه .09
المادة 27
قانون يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات
