المادة 28

قانون يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات

72-18Dahir n° 1-20-77 du 8 août 2020 · B.O. n° 6950 (7-1-2021)

يتم ، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي ، توفير خدمات التحققهمنه صدقية المعطيات المصرح بهاهلدىه الإدارات العمومية والجماعاتهالترابيةه والهيئات العموميةه والخاصة ، منه قبل الوكالة بناء علىه طلبهتقدمه هيئة وسيطة معتمدة لذلك . ه

RSU — المادة 28 من قانون يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات: النص الكامل · Ma Loi