يتم ، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي ، توفير خدمات التحققهمنه صدقية المعطيات المصرح بهاهلدىه الإدارات العمومية والجماعاتهالترابيةه والهيئات العموميةه والخاصة ، منه قبل الوكالة بناء علىه طلبهتقدمه هيئة وسيطة معتمدة لذلك . ه
المادة 28
قانون يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات
