يتعين على الوكالة ، من أجل إرسال المعطيات الشخصيةهالتكميلية الخاصة بالأشخاص المعنيينه إلى أيه جهةه أخرى ، ه الحصوله علىه موافقتهمه المسبقة ، ه وذلك بمناسبةه إجراءه كل عملية من عملياتهالتحقق من صدقية المعطيات الشخصية المتعلقة بهمه . ه يتم الحصوله على الموافقة المسبقة المذكورة إما مباشرة من قبلهالوكالة أو عن طريق الجهة طالبة المعطيات الشخصية التكميلية . ه
المادة 29
قانون يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات
