المادة 29

قانون يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات

72-18Dahir n° 1-20-77 du 8 août 2020 · B.O. n° 6950 (7-1-2021)

يتعين على الوكالة ، من أجل إرسال المعطيات الشخصيةهالتكميلية الخاصة بالأشخاص المعنيينه إلى أيه جهةه أخرى ، ه الحصوله علىه موافقتهمه المسبقة ، ه وذلك بمناسبةه إجراءه كل عملية من عملياتهالتحقق من صدقية المعطيات الشخصية المتعلقة بهمه . ه يتم الحصوله على الموافقة المسبقة المذكورة إما مباشرة من قبلهالوكالة أو عن طريق الجهة طالبة المعطيات الشخصية التكميلية . ه

RSU — المادة 29 من قانون يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات: النص الكامل · Ma Loi