المادة 30

قانون يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات

72-18Dahir n° 1-20-77 du 8 août 2020 · B.O. n° 6950 (7-1-2021)

يتعينه على كله فرد منه أفراد الأسرة مقيده بالسجله الوطنيه للسكانهوبالسجله الجتماعيه الموحد ، حسب الحالة ، ه أن يصرحه لدى الوكالةهبكله تغييره يطرأ علىه المعطيات التيه سبق التصريح بهاه أثناءه التقييد ، هداخله أجل ثلاثينه ( )30 هيوما ، ابتداءه منه تاريخ حصول التغييره المذكور ، هوذلك وفقه الكيفيات المحددة بنص تنظيمي . ه ويترتب على عدم التصريح بكله تغييره فيه وضعية المعنيه بالأمره أدىهإلى استفادتهه منه برامج الدعم الجتماعي بدون وجه حق ، ه توقيفهاستفادته من هذا الدعم ، وذلك دون الإخلال بحق الإدارة العموميةه أ هو الجماعة الترابية أو الهيئة العمومية المعنية باسترجاع الدعمه المذكور . ه

RSU — المادة 30 من قانون يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات: النص الكامل · Ma Loi