يتعينه على كله فرد منه أفراد الأسرة مقيده بالسجله الوطنيه للسكانهوبالسجله الجتماعيه الموحد ، حسب الحالة ، ه أن يصرحه لدى الوكالةهبكله تغييره يطرأ علىه المعطيات التيه سبق التصريح بهاه أثناءه التقييد ، هداخله أجل ثلاثينه ( )30 هيوما ، ابتداءه منه تاريخ حصول التغييره المذكور ، هوذلك وفقه الكيفيات المحددة بنص تنظيمي . ه ويترتب على عدم التصريح بكله تغييره فيه وضعية المعنيه بالأمره أدىهإلى استفادتهه منه برامج الدعم الجتماعي بدون وجه حق ، ه توقيفهاستفادته من هذا الدعم ، وذلك دون الإخلال بحق الإدارة العموميةه أ هو الجماعة الترابية أو الهيئة العمومية المعنية باسترجاع الدعمه المذكور . ه
المادة 30
قانون يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات
