المادة 31

قانون يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات

72-18Dahir n° 1-20-77 du 8 août 2020 · B.O. n° 6950 (7-1-2021)

يتعين على الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئاته العمومية المشرفة على برامج الدعم الجتماعي ، أن تبعث إلى الوكالةهبقائمة هذه البرامج ، وكذاه الشروط المطلوبةه للاستفادة منها وقائمةهالمستفيدين . ه

RSU — المادة 31 من قانون يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات: النص الكامل · Ma Loi