يتعين على الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئاته العمومية المشرفة على برامج الدعم الجتماعي ، أن تبعث إلى الوكالةهبقائمة هذه البرامج ، وكذاه الشروط المطلوبةه للاستفادة منها وقائمةهالمستفيدين . ه
المادة 31
قانون يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات
