المادة 32

قانون يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات

72-18Dahir n° 1-20-77 du 8 août 2020 · B.O. n° 6950 (7-1-2021)

يتعينه على جميع الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئاتهالعمومية والخاصة تزويده الوكالة ، بناءه علىه طلبه منها ، ه بالمعطياتهوالمعلومات التيه من شأنها أن تيسره قيامها بمهامها ، ه وذلك وفقهاتفاقيات تبرمها الوكالة مع الجهات المعنية . ه كما يتعينه عليها اتخاذ التدابير اللازمة لتحيينه هذه المعطياته والمعلومات بكيفية منتظمة ، ه سواءه بناء علىه التغييراته المدلى بهاه منهقبل الأشخاصه المعنيين بالأمره أو بناء - 11 - على مصادر المعلوماته التيهتتوافر لديها ، والعمل علىه تبادلها مع الوكالة ، طبقاهللكيفيات المحددةهفي التفاقيات المذكورة . ه