يتعينه على جميع الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئاتهالعمومية والخاصة تزويده الوكالة ، بناءه علىه طلبه منها ، ه بالمعطياتهوالمعلومات التيه من شأنها أن تيسره قيامها بمهامها ، ه وذلك وفقهاتفاقيات تبرمها الوكالة مع الجهات المعنية . ه كما يتعينه عليها اتخاذ التدابير اللازمة لتحيينه هذه المعطياته والمعلومات بكيفية منتظمة ، ه سواءه بناء علىه التغييراته المدلى بهاه منهقبل الأشخاصه المعنيين بالأمره أو بناء - 11 - على مصادر المعلوماته التيهتتوافر لديها ، والعمل علىه تبادلها مع الوكالة ، طبقاهللكيفيات المحددةهفي التفاقيات المذكورة . ه
المادة 32
قانون يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات
