المادة 34

قانون يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات

72-18Dahir n° 1-20-77 du 8 août 2020 · B.O. n° 6950 (7-1-2021)

يتألف مجلس إدارة الوكالة من الأعضاء التالي بيانهمه : − ممثل هو الإدارة؛ه 4 − هشخصيات مستقلة مشهود لها بالكفاءة في المجالت المرتبطةهبمهام الوكالة . يمكن لرئيسه المجلسه أن يدع هو لحضور اجتماعات المجلس ، ه بصفةه استشارية ، كله شخص ذاتي أو اعتباري يرى فائدة فيه حضوره . ه