يتألف مجلس إدارة الوكالة من الأعضاء التالي بيانهمه : − ممثل هو الإدارة؛ه 4 − هشخصيات مستقلة مشهود لها بالكفاءة في المجالت المرتبطةهبمهام الوكالة . يمكن لرئيسه المجلسه أن يدع هو لحضور اجتماعات المجلس ، ه بصفةه استشارية ، كله شخص ذاتي أو اعتباري يرى فائدة فيه حضوره . ه
المادة 34
قانون يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات
