يتمتعه مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسييره الوكالة ، ولهذا الغرض ، يمارس على الخصوص الختصاصات التالية : - يصادق على برنامج العمل السنوي للوكالة؛ه - يحصر الميزانية السنويةه والبيانات التوقعية المتعددة السنوات ، هوكذا كيفية تمويل برامج أنشطتها؛ه - يوافق علىه عقوده البرامج واتفاقيات الشراكة المبرمة من لدنه الوكالة في إطار اختصاصاتها؛ه - يصادق على دفتر المساطر المتعلق بمعالجة المعطيات المدنيةهوالجتماعية الرقمية التي تقوم الوكالة بتدبيرها ، وكذا التفاقياتهالمتعلقة بتبادل المعطيات والمعلومات المشار إليها في المادة 32 منههذا القانونه؛ه - يحصره الحسابات السنوية للوكالة ويصادقه عليها ويبته في تخصيصهالنتائج؛ه - يصادق علىه التقريره السنوي حوله حصيلة أنشطة الوكالة المرفوعه إليهه من لدنه المدير العام؛ه - يحصره النظام الهيكلي الذي يحدد بنيات الوكالة واختصاصاتها؛ه - يحصره النظامه الأسا سي الخاصه بالموارد البشرية للوكالةه الذي يحدد علىه الخصوص شروطه التوظيف ونظام الأجورهوالتعويضات والمسار المهنيه؛ه - يحصره النظام الذي تحدده بموجبهه شروط وأشكال إبرامهالصفقات؛ - يتخذ قرار اقتناء الأملاكه العقارية أ هو تفويتها أو كرائها؛ه - يعد النظام الداخلي للوكالة؛ه - 12 - - يحدده أجور الخدمات المقدمة للأغياره؛ه - يوافق على قبول الهبات والوصايا التي ل يكون منه شأنها المساسههباستقلالية الوكالة في أداء مهامها . ه يمكن لمجلس الإدارة أنه يتخذ كله إجراء للقيام بعمليات تدقيقهوتقييمه دورية . ويحدثه لهذا الغرض ، لجنة للتدقيق يحدد تأليفهاهواختصاصاتها وكيفيات سيرها . ه يمكن لمجلس الإدارة أن يمنح تفويضاهللمدير العامه قصد تسويةهقضايا محددة
المادة 35
قانون يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات
