يجتمعه مجلسه الإدارة بدعوة من رئيسه ، ه كلماه دعت الضرورة إلىهذلك ، ه وعلىه الأقله مرتين فيه السنة . ه
المادة 36
قانون يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات
قانون يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات
يجتمعه مجلسه الإدارة بدعوة من رئيسه ، ه كلماه دعت الضرورة إلىهذلك ، ه وعلىه الأقله مرتين فيه السنة . ه