المادة 36

قانون يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات

72-18Dahir n° 1-20-77 du 8 août 2020 · B.O. n° 6950 (7-1-2021)

يجتمعه مجلسه الإدارة بدعوة من رئيسه ، ه كلماه دعت الضرورة إلىهذلك ، ه وعلىه الأقله مرتين فيه السنة . ه