المادة 37

قانون يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات

72-18Dahir n° 1-20-77 du 8 août 2020 · B.O. n° 6950 (7-1-2021)

يشترط لصحةه مداولته مجلسه الإدارة أنه يحضرها أ هو يشاركهفيها علىه الأقله نصفه عدد أعضائه . وإذاهلم يتوفره هذا النصاب خلال الجتماعه الأول ، توجه الدعوةهلعقد اجتماع ثان خلال خمسة عشر ) (15 يوما الموالية . وفي هذههالحالة يتداول المجلس مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين . يتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وفيهحالة تعادلها يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس . ه