يشترط لصحةه مداولته مجلسه الإدارة أنه يحضرها أ هو يشاركهفيها علىه الأقله نصفه عدد أعضائه . وإذاهلم يتوفره هذا النصاب خلال الجتماعه الأول ، توجه الدعوةهلعقد اجتماع ثان خلال خمسة عشر ) (15 يوما الموالية . وفي هذههالحالة يتداول المجلس مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين . يتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وفيهحالة تعادلها يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس . ه
المادة 37
قانون يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات
