علاوة على لجنة التدقيقه المنصوص عليها في المادة 35 أعلاه ، هيمكن لمجلس الإدارة أن يحدثه منه بين أعضائه كل لجنة يحدده تأليفهاهوصلاحياتها وكيفيات سيرها ، والتي يعهد إليها بدراسة قضايا محددة
المادة 38
قانون يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات
