المادة 38

قانون يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات

72-18Dahir n° 1-20-77 du 8 août 2020 · B.O. n° 6950 (7-1-2021)

علاوة على لجنة التدقيقه المنصوص عليها في المادة 35 أعلاه ، هيمكن لمجلس الإدارة أن يحدثه منه بين أعضائه كل لجنة يحدده تأليفهاهوصلاحياتها وكيفيات سيرها ، والتي يعهد إليها بدراسة قضايا محددة