يعين المدير العام للوكالة وفقا للنصوصه التشريعية والتنظيميةهالجاري بهاه العمل . ه يتمتع المدير العام بجميع السلط والصلاحياته اللازمة لتسييره الوكالة ويتصرف باسمها ، ولهذا الغرض يمارس الختصاصات التالية : − ينفذ قرارات مجلس الإدارة ، وعنده القتضاء قرارات اللجنةه أ هو اللجان التي يحدثها هذا الأخير؛ه − يعد مشروع ميزانيةه الوكالة؛ − يقومه بتدبير البنيات الإدارية للوكالة وينسق أنشطتها؛ه − يقومه بتدبير الموارد البشرية للوكالة طبقا للنظام الأساسي الخاصهبها؛ه - 13 - − يقومه بجميع التصرفات والعمليات المتعلقة بمهام الوكالة أ هو يأذنهبها؛ه − يعد تقريرا سنويا حول حصيلة أنشطة الوكالة؛ − يمثله الوكالة إزاء الدولة وكل إدارة أ هو هيئة عمومية أ هو خاصة وإزاءهالغيره؛ه − يقوم بجميع الأعمال التحفظية لفائدة الوكالة ، ويمثلها أمامه القضاء ، وله بهذه الصفة أن يرفع كل دعوى قضائية للدفاع عنهمصالحها ، وفي هذه الحالة يخبر رئيس مجلسه إدارة الوكالة بذلك . ه يحضره المدير العام اجتماعات مجلس الإدارة بصفة استشارية . ه ويجوز له أن يفوض ، ه تحت مسؤوليته ، جزءا من سلطه واختصاصاتهه إلى العاملين بإدارة الوكالة
المادة 39
قانون يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات
