تشمله ميزانية الوكالة ما يلي : ه -1 في باب المداخيل : − الإعانات المالية التيه تمنحها الدولة والجماعات الترابيةه وكله هيئةه خاضعة للقانون العام أ هو الخاص؛ه − المداخيل المتأتيةه منه أنشطتها؛ه − مساهمات الهيئات الوطنيةه والأجنبية الممنوحةه في إطاره اتفاقياته الشراكة والتعاونه؛ه − العائدات الناتجة عن أملاكها المنقولة والعقارية؛ه − الهبات والوصايا؛ه − جميع المداخيل الأخرىه التي يمكن أن تخصص لهاههلحقا وفقاههللنصوص التشريعيةه والتنظيمية الجاري بها العمل . ه ه -2 في باب النفقات : − نفقات التسييره؛ه − نفقات الستثماره؛ه − جميع النفقات الأخرى المرتبطةه بنشاط الوكالة . ه
المادة 40
قانون يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات
