المادة 42

قانون يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات

72-18Dahir n° 1-20-77 du 8 août 2020 · B.O. n° 6950 (7-1-2021)

تتألف الموارد البشرية للوكالة من : ه − أطر وأعوان ومتعاقدينه يتم توظيفهم طبقاههللنظام الأساسيه الخاص بمواردها البشرية؛ه − موظفينه ملحقينه لديها طبقاهللنصوص التشريعيةه والتنظيميةهالجاري بها العمل . ه ويمكنه لإدارات الدولة والجماعات الترابيةه والمؤسسات العموميةهأن تضع رهن إشارة الوكالة موظفين أو مستخدمين ، حسب الحالة ، ههبالرغم منه جميع الأحكام التشريعية والتنظيميةه المخالفة . يمكن للوكالة كذلك ، أن تستعين بخبراء أ هو مستشارين تشغلهمهبموجب عقود من أجل القيام بمهام محددة ولمدة معينةه . ه الباب السابع : أحكام انتقالية ونهائية