تتألف الموارد البشرية للوكالة من : ه − أطر وأعوان ومتعاقدينه يتم توظيفهم طبقاههللنظام الأساسيه الخاص بمواردها البشرية؛ه − موظفينه ملحقينه لديها طبقاهللنصوص التشريعيةه والتنظيميةهالجاري بها العمل . ه ويمكنه لإدارات الدولة والجماعات الترابيةه والمؤسسات العموميةهأن تضع رهن إشارة الوكالة موظفين أو مستخدمين ، حسب الحالة ، ههبالرغم منه جميع الأحكام التشريعية والتنظيميةه المخالفة . يمكن للوكالة كذلك ، أن تستعين بخبراء أ هو مستشارين تشغلهمهبموجب عقود من أجل القيام بمهام محددة ولمدة معينةه . ه الباب السابع : أحكام انتقالية ونهائية
المادة 42
قانون يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات
