في انتظار تنصيب أجهزة الوكالة ، وبصفة انتقالية ، تتولى الإدارةه ممارسة المهام المنصوصه عليها فيه البنود من 1 إلى 7 من المادة 25 منههذا القانون . ه ومنه أجله ذلك ، ه تؤهله الإدارة لتخاذه جميع التدابيره التيه تراهاهمناسبةه لممارسة هذه المهام في إطار التقيده بأحكام هذا القانونهوالنصوص المتخذة لتطبيقه ، وكذا أحكام القانونه رقمهه 09.08 ههالمتعلق بحمايةه الأشخاصه الذاتيين تجاه معالجة المعطياته ذات الطابعه الشخصي
المادة 43
قانون يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات
