المادة 44

قانون يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات

72-18Dahir n° 1-20-77 du 8 août 2020 · B.O. n° 6950 (7-1-2021)

تضع الإدارة رهن إشارة الوكالة جميع الوسائله التقنية والبشريةه والتنظيمية اللازمة قصد القيام بالمهام الموكولة إليها . ه