تدخل أحكام هذا القانون المتعلقة بإحداث الوكالة الوطنيةهللسجلات حيز التنفيذ بعد نشر النصوص التنظيمية المتعلقة بهاهبالجريدة الرسمية ، في أجل ل يتجاوزه سنة من تاريخه نشر القانونهبالجريدة الرسميةه . وتدخل أحكام هذا القانون المتعلقة بالسجل الوطني للسكانهوالسجل الجتماعي الموحد حيزه التنفيذ فوره نشره النصوصهالتنظيمية المتعلقة بهما بالجريدة الرسميةه . ه
المادة 45
قانون يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات
