المادة 45

قانون يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات

72-18Dahir n° 1-20-77 du 8 août 2020 · B.O. n° 6950 (7-1-2021)

تدخل أحكام هذا القانون المتعلقة بإحداث الوكالة الوطنيةهللسجلات حيز التنفيذ بعد نشر النصوص التنظيمية المتعلقة بهاهبالجريدة الرسمية ، في أجل ل يتجاوزه سنة من تاريخه نشر القانونهبالجريدة الرسميةه . وتدخل أحكام هذا القانون المتعلقة بالسجل الوطني للسكانهوالسجل الجتماعي الموحد حيزه التنفيذ فوره نشره النصوصهالتنظيمية المتعلقة بهما بالجريدة الرسميةه . ه