المادة 13

البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية

04-20Loi n° 04-20 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجبه تجديده البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في الحالتهالتالية : ه ه − تغييره السم الشخصي أو السم العائلي أو تاريخ الولدة؛ه − تصحيح مكان الولدة أ هو رقم رسم الحالة المدنية أ هو النسب؛ه − تغييره عنوان السكن؛ه − ضياع البطاقة الوطنيةه للتعريفه الإلكترونية أ هو سرقتها أ هو تعرضهاهللتلف؛ه ه − انتهاء صلاحيةه البطاقة الوطنيةه للتعريف الإلكترونية؛ه − تغيير إحدى المعلومات المتعلقة بالعبارات الختيارية »زوجة«هأ هو »أرملة«هأوه »أرمل« . ه ه − بلوغه القاصر 12 سنة شمسية كاملة . ه غير أنهه يمكنه تغييره أ هو حذف أي معطىه منه المعطيات المشار إليهاهفي المادتين 6 هو 7 ه من هذا القانون أ هو تتميمها ، بناء على طلب يتقدم بههصاحب البطاقة ، وذلك دون الحاجة لإصدار بطاقة جديدة . ه ه