المادة 100

مدونة التأمينات

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 59.13 السالف الذكر . - 44 - استثناء من أحكام المواد 85 و 86 و 87 من هذا الكتاب ، يكون دفع أقساط السنة الأولى إلزاميا في التأمينات الشعبية ، ولا تطبق أحكام المادة 21 أعلاه على هذه التأمينات . المادة 33102 تطبق أحكام هذا القسم على عقود الرسملة . وتطبق هذه الأحكام أيضا على عقود الاستثمار التكافلي ما لم تتناف مع القواعد والمبادئ المنظمة لعمليات التأمين التكافلي وشروطها وطبيعتها . استثناء من أحكام المادة 86 أعلاه ، لا يمكن أن يترتب كجزاء عن عدم دفع قسط مستحق بموجب عقد رسملة إلا توقيف العقد أو فسخه . وفي هذه الحالة الأخيرة ، يصير استرداد رأس المال أو الإيراد المضمون لفائدة المستفيد من العقد إجباريا . الباب الثالث : عقد التأمين الجماعي المادة 34103 يعتبر عقد تأمين جماعي ، عقد تأمينات الأشخاص الذي يكتتبه شخص معنوي أو رئيس مقاولة يدعى مكتتبا قصد انخراط مجموعة من الأشخاص يدعون منخرطين مستوفين لشروط محددة في العقد المذكور ، من أجل الرسملة أو الاستثمار بالنسبة للتأمين التكافلي ، أو من أجل تغطية الأخطار المرتبطة بمدة حياة الإنسان أو التي تؤدي إلى المس بالسلامة البدنية للشخص أو المتعلقة بالمرض أو الأمومة وكذا أخطار العجز أو الزمانة . يجب أن يكون للمنخرطين علاقة من نفس الطبيعة مع المكتتب . يمكن أن يخضع مكتتب وهذه العقود لمراقبة الهيئة . والغرض من هذه المراقبة الحرص على احترام أحكام هذا القانون والشروط التعاقدية