المادة 101

مدونة التأمينات

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

تعتبر كتأمينات شعبية ، التأمينات على الحياة ذات أقساط دورية وبمبلغ محدد أقصاه ، ودون فحص طبي إلزامي والتي في غياب إجراء فحص طبي ، لا يدفع رأس المال المنصوص عليه فيها كاملاً في حالة الوفاة إلا إذا وقعت الوفاة بعد أجل منصوص عليه في العقد . ويحدد بنص تنظيمي المبلغ الأقصى والمعاد تقييمه إن اقتضى الحال الذي يمكن لمؤمن أن يضمنه على حياة نفس الشخص بموجب عقد أو عدة عقود . - 31 تم تتميم