أعلاه ، بمقتضى المادة التاسعة من القانون رقم 03.07 السالف الذكر . - 46 - المادة 108 خلافا لأحكام المادة 89 أعلاه ، إذا كانت العلاقة التي تربط المنخرط بمكتتب عقد للتأمين الجماعي تجعل الانخراط إجباريا في العقد المذكور ، فإن الاسترداد بطلب من المنخرط لا يكون إجباريا إلا في حالة انقطاع هذه العلاقة
المادة 105
مدونة التأمينات
