يلزم المكتتب : - بتسليم المنخرط بيانا معدا من طرف المؤمن يعرف من خلاله بالضمانات وكيفية دخولها حيز التطبيق وكذا الإجراءات الواجب القيام بها عند وقوع الحادث؛ - بإخبار المنخرطين كتابة بالتغييرات المزمع ، عند الاقتضاء ، إدخالها على حقوقهم والتزاماتهم . يتحمل المكتتب إثبات تسليم البيان للمنخرط والإخبار المتعلق بالتغييرات في العقد . يمكن للمنخرط فسخ انخراطه بسبب هذه التغييرات . غير أنه لا يمنح للمنخرط حق فسخ الانخراط إذا كانت العلاقة التي تربطه بالمكتتب تجعل الانخراط في العقد إلزاميا
المادة 106
مدونة التأمينات
