استثناء من أحكام المواد 68 و 69 أعلاه ، يمكن للممثل القانوني لراشد تحت الوصاية أن ينخرط باسم هذا الأخير في عقد تأمين جماعي في حالة الوفاة ، مبرم في إطار تنفيذ اتفاقية جماعية للشغل . - 35 تم تغيير وتتميم
المادة 107
مدونة التأمينات
مدونة التأمينات
استثناء من أحكام المواد 68 و 69 أعلاه ، يمكن للممثل القانوني لراشد تحت الوصاية أن ينخرط باسم هذا الأخير في عقد تأمين جماعي في حالة الوفاة ، مبرم في إطار تنفيذ اتفاقية جماعية للشغل . - 35 تم تغيير وتتميم