المادة 107

مدونة التأمينات

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

استثناء من أحكام المواد 68 و 69 أعلاه ، يمكن للممثل القانوني لراشد تحت الوصاية أن ينخرط باسم هذا الأخير في عقد تأمين جماعي في حالة الوفاة ، مبرم في إطار تنفيذ اتفاقية جماعية للشغل . - 35 تم تغيير وتتميم