أدناه وفي حالة عدم كفاية الأصول المكونة لتمثيل خصوم مقاولة التأمين وإعادة التأمين المعنية ، طبقا للمادة 238 أدناه وبعد معاينة هذه الحالة من طرف الهيئة وفق الشروط المنصوص عليها في القسمين السادس والسابع من الكتاب الثالث من هذا القانون ، فإن استرداد رأس المال أو الإيراد المضمون بطلب من المتعاقد يكون إجباريا . ويمكن للمؤمن تقديم تسبيقات للمتعاقد في حدود قيمة الاسترداد . - 28 تم تتميم مقتضيات
المادة 108
مدونة التأمينات
