بالنسبة لعقود التأمين الجماعي ، يعتبر المكتتب متصرفا - تجاه المنخرط والمستفيد - كوكيل للمؤمن الذي تم اكتتاب العقد لديه ، فيما يخص الانخراطات في هذا العقد وكذا تنفيذه . لا يمكن للمكتتب الحصول على مقابل مباشر أو غير مباشر وكيفما كان شكله ، عن تدخله في إطار عقد تأمين جماعي . الباب الرابع : أحكام متعلقة بعقود التأمين على الحياة والرسملة ، المفقودة أو المتلفة أو المسروقة
المادة 109
مدونة التأمينات
