يجب على كل شخص يدعي أنه فقد حيازة عقد تأمين على الحياة أو عقد رسملة على إثر ضياع أو إتلاف أو سرقة أن يصرح بذلك بالمقر الاجتماعي للمؤمن أو لدى وكيله الذي تم بواسطته اكتتاب البوليصة ، وذلك عن طريق رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل . ويتعين على المؤمن الموجهة إليه الرسالة أن يشعر المرسل بتوصله بالرسالة بنفس الطريقة خلال ثمانية ( )8 أيام من تسلمها على الأكثر . ولكي يبقى للعقد المتعرض عليه آثار نافذة وتحت سائر التحفظات وحفظ جميع حقوق الأطراف يتعين على المؤمن أن يشعر المصرح بالتعرض خلال الثمانية ( )8 أيام المذكورة أعلاه بوجوب الاستمرار في دفع الأقساط أو الاشتراكات المنصوص عليها في العقد عند استحقاقها . يبين التصريح الاسم الشخصي والعائلي للموقع ومهنته وجنسيته وموطنه ويشير ، على قدر الإمكان إلى جميع الظروف التي من شأنها أن تمكن من التعرف على العقد ويعرف بظروف اختفائه . يجب أن يصادق على توقيع المصرح من طرف السلطة المختصة . يعتبر التصريح المقدم على هذا النحو بمثابة تعرض على أداء رأس المال وكذا جميع التوابع . - 47 - يمكن للمتعرض أن يعطي الإبراء عن التعرض ، إما بتسليم الإشعار بالتوصل مشار في هامشه إلى الإبراء وإما بتصريح بالإبراء مبلغ إلى المؤمن بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل ، ويجب في جميع الحالات ، أن يكون التوقيع مصادقا عليه
المادة 110
مدونة التأمينات
