المادة 111

مدونة التأمينات

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

تقيد التعرضات في سجل خاص يمسك بالمقر الاجتماعي للمؤمن وفقا لنموذج يحدد بمنشور تصده الهيئة .36 يمسك وفقا لنفس البيانات جدول للتعرضات المذكورة . يجب على المؤمن عند كل طلب يقدمه شخص يثبت أن له حقا مكتسبا في عقد معين أن يطلعه على التعرضات التي قد يكون هذا العقد موضوعا لها

المادة 111 من مدونة التأمينات: النص الكامل · Ma Loi