تقيد التعرضات في سجل خاص يمسك بالمقر الاجتماعي للمؤمن وفقا لنموذج يحدد بمنشور تصده الهيئة .36 يمسك وفقا لنفس البيانات جدول للتعرضات المذكورة . يجب على المؤمن عند كل طلب يقدمه شخص يثبت أن له حقا مكتسبا في عقد معين أن يطلعه على التعرضات التي قد يكون هذا العقد موضوعا لها
المادة 111
مدونة التأمينات
