إذا ظهر شخص من الأغيار حاملا للعقد المتعرض عليه ، على المؤمن أن يخبر المتعرض داخل الثلاثين ( )30 يوما بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل ونفس الإجراء يتعين القيام به بالنسبة للمكتتب الأصلي للعقد إذا كان شخصا آخر غير المتعرض . ويجب أن ينص هذا الإشعار على ضرورة رفع دعوى الاستحقاق داخل الثلاثين ( )30 يوما ، تحت طائلة التشطيب على التعرض . وإذا تم تقديم العقد المشمول بالتعرض إلى المؤمن ، يحجزه ويبقى تحت حراسته حتى يبت في ملكية العقد بحكم قضائي أو يصبح التعرض بدون أثر ، تطبيقا للمادة 113 أدناه . يسلم وصل عن العقد للغير حامله ، إذا أثبت هويته وموطنه . عند انعدام هذا الإثبات ، يرجع العقد للمتعرض دون أي إجراء
المادة 112
مدونة التأمينات
