يجب على المتعرض داخل الثلاثين ( )30 يوما التي تلي التوصل بالرسالة المضمونة المنصوص عليها في المادة السابقة ، أن يرفع دعواه إلى المحكمة المختصة وأن يخبر المؤمن ، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل ، برفع الدعوى المذكورة مع ذكر تاريخها والمحكمة التي تم بها وضع الطلب . عندما لا يقوم المتعرض برفع دعواه والإشعار بها داخل الأجل المذكور ، فإن التعرض يرفع بقوة القانون ويشار إلى ذلك في سجل التعرضات . - 36 حلت عبارة "منشور تصدره الهيئة" محل عبارة "نص تنظيمي" في المادة 111 أعلاه بمقتضى المادة 134 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر . - 48 - غير أنه إذا أثبت المتعرض وجود سبب مشروع منعه من التصرف أو في حالة الغش ، أمكنه الرجوع على الغير الحامل للعقد وعلى كل شخص مسؤول عن الغش
المادة 113
مدونة التأمينات
