المادة 114

مدونة التأمينات

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

عند مرور سنتين ( )2 ابتداء من تاريخ التعرض دون ظهور للغير ، يمكن للمتعرض بعد الإدلاء برسالة عادية من المؤمن تشهد أن التعرض لم تتم المنازعة فيه ، أن يستصدر أمرا قضائيا من رئيس المحكومة المختصة الموجود بدائرة نفوذها موطن المؤمن أو وكيله الذي تم إبرام عقد التأمين بوساطته ، بالترخيص له بتسلم نظير من بوليصة التأمين على نفقته وممارسة الحقوق التي تشملها . بالنسبة للمؤمن ، يحل النظير مكان العقد الأصلي الذي لا يمكن الاحتجاج به عليه بعد ذلك ، ويحتفظ الحامل الذي فقد الحيازة تجاه الآخرين بالدعاوى التي يخولها له القانون . الكتاب الثاني : التأمينات الإجبارية القسم الأول : التأمين على القنص

المادة 114 من مدونة التأمينات: النص الكامل · Ma Loi