المادة 115

مدونة التأمينات

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

يجب أن يرفق كل طلب لرخصة القنص بشهادة تأمين مسلمة من مقاولة للتأمين وإعادة التأمين تضمن خلال مدة صلاحية الرخصة مسؤولية القناص المدنية عن الحوادث التي يتسبب فيها للأغيار عن غير قصد . تنتهي صلاحية رخصة القنص وتسحب مؤقتا من طرف السلطة المكلفة بتسليمها في حالة فسخ عقد التأمين أو في حالة توقيف الضمان المنصوص عليه في العقد لأي سبب من الأسباب . يجب على مقاولة التأمين وإعادة التأمين تبليغ السلطة المختصة التي يوجد بدائرة نفوذها موطن المؤمن له بفسخ العقد أو بتوقيف الضمان . المادة 37116 لا يمكن أن يقل مبلغ الضمان الذي يغطي الأخطار المنصوص عليها في المادة 115 أعلاه ، عن خمسين مليون ( )50.000.000 درهم عن كل واقعة . يمنح الضمان الذي يغطي الأخطار المنصوص عليها في المادة 115 أعلاه بدون تحديد سقف لمبلغ التعويض . - 37 تمت إضافة الفقرة الأولى للمادة 116 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 59.13 السالف الذكر . - 49 - لا يحتج تجاه الضحايا أو ذوي حقوقهم بأي سقوط للحق في التعويض بالنسبة للحوادث البدنية الناجمة عن أي فعل للقنص ، ما عدا في حالة توقيف الضمان بصورة قانونية لعدم أداء قسط أو اشتراك التأمين