المادة 116

مدونة التأمينات

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

لا يمكن أن يقل مبلغ الضمان الذي يغطي الأخطار المنصوص عليها في المادة 115 أعلاه ، عن خمسين مليون ( )50.000.000 درهم عن كل واقعة . يمنح الضمان الذي يغطي الأخطار المنصوص عليها في المادة 115 أعلاه بدون تحديد سقف لمبلغ التعويض . - 37 تمت إضافة الفقرة الأولى للمادة 116 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 59.13 السالف الذكر . - 49 - لا يحتج تجاه الضحايا أو ذوي حقوقهم بأي سقوط للحق في التعويض بالنسبة للحوادث البدنية الناجمة عن أي فعل للقنص ، ما عدا في حالة توقيف الضمان بصورة قانونية لعدم أداء قسط أو اشتراك التأمين