دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في النصوص التشريعية المتعلقة بمراقبة القنص ، يعاقب بغرامة من مائتي ( )200 إلى أربعمائة ( )400 درهم كل قناص لم يدل بالوثائق التي تفيد أن إجبارية التأمين قد استوفيت كما هو منصوص عليها في المادة 115 أعلاه . القسم الثاني : تأمين العربات ذات محرك الباب الأول : الأشخاص الخاضعون لإجبارية التأمين المادة 120 يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي يمكن أن تثار مسؤوليته المدنية بسبب الأضرار البدنية أو المادية اللاحقة بالأغيار والتي تسببت فيها عربة برية ذات محرك غير مرتبطة بسكة حديدية أو بواسطة مقطوراتها أو شبه مقطوراتها ، أن يغطي هذه المسؤولية بعقد تأمين مبرم مع مقاولة للتأمين وإعادة التأمين . يمكن لكل شخص خاضع لإجبارية التأمين المذكورة قوبل طلب تأمينه بالرفض من طرف مقاولة التأمين وإعادة التأمين معتمدة لمزاولة عمليات التأمين ضد أخطار العربات ذات محرك أن يعرض الأمر على الهيئة 38 التي تحدد مبلغ القسط الذي تلزم بمقابله مقاولة التأمين وإعادة التأمين بضمان الخطر المقترح عليها . - 38 حلت كلمة "الهيئة" محل كلمة "الإدارة" في المادة 120 أعلاه بمقتضى المادة 134 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر . - 50 - المادة 39121 يستوفي إجبارية التأمين الأشخاص القاطنون بالخارج والذين يدخلون إلى المغرب عربة ذات محرك غير مسجلة به وذلك إذا كانوا حاملين إحدى الوثائق التالية : - بطاقة دولية للتأمين تدعى "البطاقة الخضراء" صالحة من حيث المدة والتي تدرج المغرب في نطاق الضمان؛ - بطاقة التأمين ما بين الدول العربية تدعى "البطاقة البرتقالية" وفقا لأحكام الاتفاقية الموقع عليها بتونس يوم 15 من ربيع الآخر 26( 1395 أبريل )1975 بين البلدان الأعضاء في جامعة الدول العربية في شأن سير السيارات عبر البلدان العربية وبطاقة التأمين الدولية العربية الخاصة بالسيارات والصادرة بموجب الظهير الشريف رقم 1.77.183 بتاريخ 5 شوال 19( 1397 سبتمبر )1977 ؛ - كل بطاقة أخرى تنص عليها اتفاقية ثنائية أو متعددة الأطراف صادق عليها المغرب وقام بنشرها . في حالة عدم الإدلاء بإحدى البطاقات الواردة أعلاه ، يجب على الأشخاص المشار إليهم في الفقرة السابقة من هذه المادة أن يكتتبوا بحدود المملكة عقدا للتأمين تحدد شروط اكتتابه بمنشور تصدره الهيئة . الباب الثاني : نطاق إجبارية التأمين
المادة 119
مدونة التأمينات
