أدناه؛ .3 عقود التأمين ، غير تلك المنصوص عليها في البند 2 أعلاه ، التي تغطي المسؤولية المدنية التي يمكن أن تثار بسبب الأضرار البدنية اللاحقة بالأغيار ، غير مأموري المؤمن له ، الموجودين بالأماكن المنصوص عليها في العقود المذكورة . لا تطبق الإجبارية المنصوص عليها في الفقرة السابقة على تأمين الطيران وعلى تأمين الأضرار اللاحقة بالمحاصيل الزراعية غير المخزنة وبالمزروعات وبالأغراس الفلاحية . تعتبر عقود التأمين المنصوص عليها في البنود 1 و 2 و 3 أعلاه متضمنة للضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية وذلك رغم كل الشروط المخالفة . ويكون المكتتب مدينا بقسط أو اشتراك التأمين المقابل لهذا الضمان كما يتم تحديده تطبيقا لأحكام المادة 2-248 أدناه . - 19 تم تتميم القسم الثاني من الكتاب الأول بالباب الخامس أعلاه بمقتضى
المادة 120
مدونة التأمينات
