المادة 121

مدونة التأمينات

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

أعلاه بمقتضى المادة 134 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر . - 51 - يغطي التأمين ، الذي يكتتبه هؤلاء الأشخاص ، المسؤولية المدنية التي يتحملونها من جراء الأضرار التي تتسبب فيها للأغيار العربات ذات محرك المودعة لديهم في إطار مهنتهم أو تلك المستعملة في إطار نشاطهم المهني . المادة 40123 لا يمكن أن يقل مبلغ الضمان المتعلق بتعويض الأضرار المشار إليها في المادة 120 أعلاه عن خمسين مليون ( )50.000.000 درهم عن كل عربة وعن كل واقعة وذلك في حدود أحكام الظهير الشريف رقم 1.84.177 بتاريخ 6 محرم 2( 1405 أكتوبر )1984 معتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك . غير أن هذا الحد الأدنى يحدد في خمسة وعشرين مليون ( )25.000.000 درهم عندما يتعلق الأمر بعربة ذات عجلتين لا تتجاوز قوتها الجبائية حصانين . وبالنسبة للعربات المعدة لنقل المسافرين بمقابل ، يجب أن يضمن العقد ما يلي : .1 المسؤولية المدنية لمالك العربة تجاه الأغيار غير المنقولين على متنها في مبلغ لا يقل عن خمسين مليون ( )50.000.000 درهم عن كل عربة وعن كل واقعة؛ .2 المسؤولية المدنية للناقل تجاه الأشخاص المنقولين في مبلغ لا يمكن أن يقل لا عن المبلغ المحصل عليه بضرب مليون ( )1.000.000 درهم في عدد المقاعد المسموح بها في العربة ولا عن خمسين مليون ( )50.000.000 درهم عن كل عربة وعن كل واقعة . الباب الثالث : الاستثناء من الضمان وسقوط الحق في التعويض

المادة 121 من مدونة التأمينات: النص الكامل · Ma Loi