المادة 122

مدونة التأمينات

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

يجب أن يغطي التأمين المنصوص عليه في المادة 120 أعلاه المسؤولية المدنية لمكتتب عقد التأمين ومالك العربة وكل شخص يتولى ، بإذن من المكتتب أو مالك العربة ، حراستها أو قيادتها . استثناء من أحكام الفقرة السابقة ، يتعين على أصحاب المرائب والأشخاص الذين يمارسون بصورة اعتيادية السمسرة أو البيع أو الإصلاح أو الإغاثة أو مراقبة حالة العربات ذات محرك ، فيما يتعلق بهذه العربات المودعة لديهم بحكم مهنتهم ، أن يؤمنوا مسؤوليتهم الشخصية وكذا مسؤولية الأشخاص العاملين في منشآتهم أو الذين يتولون حراسة أو قيادة العربة ذات محرك بإذنهم أو بإذن أي شخص معين لهذا الغرض في عقد التأمين . - 39 حلت عبارة "منشور تصدره الهيئة" محل عبارة "نص تنظيمي" في