اعلاه بمقتضى المادة 132 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر . - 53 - في حالة عدم احترام مقاولة التأمين وإعادة التأمين لهذه الإجبارية ، يمكن سحب اعتمادها كليا أو جزئيا وفق الشروط المنصوص عليها في
المادة 128
مدونة التأمينات
مدونة التأمينات
اعلاه بمقتضى المادة 132 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر . - 53 - في حالة عدم احترام مقاولة التأمين وإعادة التأمين لهذه الإجبارية ، يمكن سحب اعتمادها كليا أو جزئيا وفق الشروط المنصوص عليها في