المادة 128

مدونة التأمينات

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

اعلاه بمقتضى المادة 132 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر . - 53 - في حالة عدم احترام مقاولة التأمين وإعادة التأمين لهذه الإجبارية ، يمكن سحب اعتمادها كليا أو جزئيا وفق الشروط المنصوص عليها في

المادة 128 من مدونة التأمينات: النص الكامل · Ma Loi