يحل المؤمن بقوة القانون محل المؤمن له في حدود الضمان المنصوص عليه في العقد لأداء التعويضات أو الإيرادات الممنوحة للأشخاص المنقولين أو الأغيار أو ذويهم وكذا أداء المصاريف الناجمة عن الحادثة . في حالة رفع دعوى للمطالبة بالتعويض عن الأضرار أمام محكمة مدنية أو جنائية ، يجب إدخال المؤمن لزوما في الدعوى من قبل طالب التعويض ، أو من قبل المؤمن له . ويجب أن يشير القرار القاضي بمنح تعويض أو إيراد إلى إحلال المؤمن محل المؤمن له في حدود الضمان المنصوص عليه في عقد التأمين . لا يمكن للدائنين أو الدائنين بالإيراد أن يرجعوا على المؤمن له إلا فيما يخص جزء التعويضات أو الإيرادات والمصاريف الذي يتجاوز حدود الضمان . يعتبر باطلا كل حجز أقيم على أموال المؤمن له لتسديد التعويضات أو الإيرادات التي تشكل موضوع ضمان عقد التأمين . الباب السادس : العقوبات
المادة 129
مدونة التأمينات
