يعاقب بغرامة من مائتين ( )200 إلى أربعمائة ( )400 درهم كل سائق عربة لم يتمكن من تقديم الوثيقة التي يفترض منها استيفاء إجبارية التأمين كما نصت على ذلك المادة 126 أعلاه
المادة 130
مدونة التأمينات
مدونة التأمينات
يعاقب بغرامة من مائتين ( )200 إلى أربعمائة ( )400 درهم كل سائق عربة لم يتمكن من تقديم الوثيقة التي يفترض منها استيفاء إجبارية التأمين كما نصت على ذلك المادة 126 أعلاه