المادة 130

مدونة التأمينات

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

يعاقب بغرامة من مائتين ( )200 إلى أربعمائة ( )400 درهم كل سائق عربة لم يتمكن من تقديم الوثيقة التي يفترض منها استيفاء إجبارية التأمين كما نصت على ذلك المادة 126 أعلاه