يعاقب بالحبس من شهر ( )1 إلى ستة ( )6 أشهر وبغرامة من ألف ومائتين ( )1.200 إلى ستة آلاف ( )6.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط : .1 كل من خالف عن قصد أحكام المادة 120 أعلاه؛ - 54 - .2 كل مؤمن له رفض أن يرجع إلى المؤمن الوثيقة التي يفترض منها استيفاء إجبارية التأمين في حالة توقيف عقد التأمين أو فسخه . يمكن مضاعفة الحد الأقصى للغرامة في حالة العود . المادة 132 تمنع الاتفاقات التي يتكلف بموجبها وسطاء ، مقابل أجر متفق عليه مسبقا ، بضمان استفادة ضحايا حوادث السير أو ذويهم من اتفاقات بالتراضي أو من قرارات قضائية . يعاقب الوسطاء الذين يخالفون أحكام الفقرة الأولى أعلاه بغرامة من ألف ( )1.000 إلى عشرة آلاف ( )10.000 درهم وفي حالة العود بغرامة من عشرين ألف ( )20.000 إلى مائتي ألف ( )200.000 درهم . وعلاوة على ذلك ، يجب أن تأمر المحكمة بنشر مقتطف من الحكم بجريدة أو عدة جرائد مخول لها نشر الإعلانات القانونية وبإلصاقه لمدة شهر ( )1 على باب مكتب أو مكاتب الوسيط ، وكل على نفقة المدان . يعاقب المدان بالحبس من ستة ( )6 إلى خمسة عشر ( )15 يوما إذا قام عن قصد بإزالة الملصقات المذكورة أو إخفاء أو تمزيق كلها أو بعضها أو حرض على ذلك أو أمر به . ويتم من جديد تنفيذ كل الأحكام المتعلقة بالإلصاق على نفقة المدان . القسم الثالث : صندوق ضمان حوادث السير 42 الباب الأول : الغرض
المادة 131
مدونة التأمينات
