من القانون رقم 64.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.10 في 4 جمادى الأولى 6( 1435 مارس )2014 ؛ الجريدة الرسمية عدد 6240 بتاريخ 18 جمادى الأولى 20( 1435 مارس ،)2014 ص .3199 - تم تغيير وتتميم المادة الأولى أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 39.05 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.17 في 15 من محرم 14( 1427 فبراير ،)2006 الجريدة الرسمية عدد 5399 بتاريخ 28 محرم 27(1427 فبراير ،)2006 ص .525 -5- استرداد : تسديد مسبق لنسبة معينة من الادخار المكون في إطار عقد التأمين على الحياة إلى المؤمن له . وينهي الاسترداد الكامل للادخار عقد التأمين . اشتراك التأمين : مبلغ يوازي القسط ، مستحق على المؤمن له مقابل عقد تأمين مكتتب لدى شركات تعاضدية للتأمين . اقتراح التأمين : محرر يسلمه المؤمن أو من يمثله إلى مؤمن له محتمل والذي يجب على هذا الأخير أن يدرج فيه المعلومات اللازمة لتمكين المؤمن من تقييم الخطر المراد تغطيته ومن تحديد شروط تلك التغطية . التزام : مبلغ الضمان الذي يلتزم به المؤمن بموجب عقد التأمين . الهيئة : هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي المحدثة بالقانون رقم 64.12 القاضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي . امتداد ضمني : تجديد تلقائي لعقد التأمين عند انتهاء أجل كل فترة ضمان . بوليصة التأمين : وثيقة تجسد عقد التأمين وتبين الشروط العامة والخاصة . تاريخ سريان العقد : تاريخ يتحمل المؤمن ابتداء منه الخطر . تأمينات الأشخاص : تأمينات تضمن تغطية الأخطار المتوقف حدوثها على بقاء المؤمن له على قيد الحياة أو وفاته والأمومة والتأمينات ضد المرض والعجز والزمانة وكذا الرسملة أو الاستثمار بالنسبة للتأمين التكافلي . ويقصد بتأمينات الأشخاص بالنسبة للتأمين التكافلي التأمين التكافلي العائلي . التأمين التكافلي : عملية تأمين تتم وفق الآراء بالمطابقة الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى المنصوص عليه في الظهير الشريف رقم 1.03.300 الصادر في 2 ربيع الأول 1425 ( 22 أبريل )2004 بإعادة تنظيم المجالس العلمية كما تم تتميمه ، بهدف تغطية الأخطار المنصوص عليها في عقد التأمين التكافلي أو الاستثمار التكافلي بواسطة صندوق التأمين التكافلي ، يسير مقابل أجرة التسيير ، من طرف مقاولة للتأمين وإعادة التأمين معتمدة لمزاولة عمليات التأمين التكافلي . ولا يمكن في أي حال من الأحوال أن يترتب قبض أو أداء أي فائدة على عمليات التأمين التكافلي وعلى نشاط تسيير صندوق التأمين التكافلي من لدن مقاولة للتأمين وإعادة التأمين التكافلي . إعادة التأمين التكافلي : عملية إعادة تأمين تتم وفق الآراء بالمطابقة الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى ، بهدف تغطية الأخطار المنصوص عليها في اتفاقية إعادة التأمين التكافلي بواسطة صندوق إعادة التأمين التكافلي ، يسير مقابل أجرة التسيير ، من طرف مقاولة للتأمين وإعادة التأمين معتمدة لمزاولة عمليات إعادة التأمين التكافلي . ولا يمكن بأي حال من الأحوال -6- أن يترتب قبض أو أداء أي فائدة على عمليات إعادة التأمين التكافلي وعلى نشاط تسيير صندوق إعادة التأمين التكافلي من لدن مقاولة للتأمين وإعادة التأمين . ويقصد في هذا القانون بمزاولة أو ممارسة عمليات التأمين التكافلي أو إعادة التأمين التكافلي أو هما معا تسيير الصندوق المتعلق بالعمليات المذكورة من لدن مقاولة معتمدة لمزاولة عمليات التأمين التكافلي أو إعادة التأمين التكافلي المشار إليها بعده ب >>مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي<< . تأمين دون الكفاية : مصطلح يستعمل عندما يكون المبلغ المصرح به للمؤمن أقل من القيمة الحقيقية للخطر المؤمن عليه . تأمين مضاد : ضمان الغرض منه إرجاع الأقساط الصافية مضاف إليها عند الاقتضاء الفوائد وذلك عند وفاة المؤمن له قبل حلول أجل عقد تأمين في حالة الحياة . تأمين مؤقت في حالة الوفاة : تأمين يضمن أداء رأسمال أو إيراد في حالة وفاة المؤمن له شريطة أن تحل الوفاة قبل تاريخ محدد في العقد . وإذا بقي المؤمن له على قيد الحياة إلى غاية ذلك التاريخ ، لا يستحق أي تعويض على المؤمن وتصير الأقساط مستحقة لهذا الأخير . تخفيض : عملية تحدد الرأسمال أو الإيراد الجديد المضمون المسمى "قيمة التخفيض" والمستحق للمؤمن له الذي توقف عن أداء الأقساط السنوية في إطار عقد تأمين على الحياة وذلك بعد دفعه لجزء منها . تخل : نقل ملكية الشيء المؤمن عليه إلى المؤمن في حالة وقوع حادث مقابل دفعه للمؤمن له مجموع المبلغ المضمون . تسبيق : قرض يمنحه المؤمن للمكتتب بضمان مبلغ الاحتياطي الحسابي لعقد التأمين على الحياة . التسبيق التكافلي : مبلغ يؤدى من طرف مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي لصندوق التأمين أو إعادة التأمين التكافلي لسد العجز الناجم عن عدم كفاية الأصول الممثلة للاحتياطيات التقنية لحسابات التأمين المكونة له مقارنة مع هذه الاحتياطيات والذي يمكن استرجاعه من الفوائض التقنية والمالية المستقبلية للحسابات المعنية . ولا يمكن أن تترتب عن التسبيق التكافلي أي فائدة . تعويض التأمين : مبلغ يدفعه المؤمن ، وفقا لمقتضيات العقد ، كتعويض عن الضرر اللاحق بالمؤمن له أو بالضحية . حادث : تحقق الواقعة المنصوص عليها في عقد التأمين . -7- حلول قانوني : إحلال المؤمن محل المؤمن له في الحقوق والدعاوى مقابل تسديده مبلغ التعويض إلى المؤمن له . حساب التأمين التكافلي : حساب يتكون من اشتراكات المشتركين في عملية للتأمين التكافلي ومن جميع عائدات هذا الحساب ، بما في ذلك العائدات الناتجة عن استثمار رصيده ويتم من خلاله أداء المبالغ والتعويضات المستحقة برسم عقود التأمين والمصاريف الخاصة بهذا الحساب وكذا تكوين مختلف الاحتياطيات والمخصصات . حساب إعادة التأمين التكافلي : حساب يتكون على الخصوص من اشتراكات حسابات التأمين التكافلي تدفع من قبل مقاولة التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي المحيلة المكلفة بتسيير هذه الحسابات ومن جميع عائدات هذا الحساب ، بما في ذلك العائدات الناتجة عن استثمار رصيده ويتم من خلاله أداء المبالغ والتعويضات المستحقة برسم اتفاقيات إعادة التأمين والمصاريف الخاصة بهذا الحساب وكذا تكوين مختلف الاحتياطيات والمخصصات . خلوص التأمين : مبلغ يتحمله في كل الأحوال المؤمن له عند أداء كل تعويض عن حادث . رأسمال مؤمن عليه : قيمة مصرح بها في العقد ينحصر في حدودها التزام المؤمن . زيادة القسط : زيادة في قسط التأمين على إثر تفاقم الخطر المؤمن عليه . سقوط الحق : حالة لا تعدم عقد التأمين ولا يزول إلا حق التعويض بالنسبة لحادث معين على إثر إخلال المؤمن له بأحد التزاماته . سقوط الحق لفوات الأجل : فقدان حق ممارسة جميع الطعون والدعاوى . شروط التأمين : مجموع الشروط المكونة للاتفاق الحاصل بين المكتتب والمؤمن . شهادة التأمين : وثيقة يسلمها المؤمن تثبت وجود التأمين . عقد التأمين : اتفاق بين المؤمن والمكتتب من أجل تغطية خطر ما . ويحدد هذا الاتفاق التزاماتهما المتبادلة . عقد التأمين على الحياة : عقد يضمن المؤمن بمقتضاه تعويضات يتوقف تسديدها على بقاء المؤمن له على قيد الحياة أو وفاته وذلك مقابل دفعات مالية تسدد مرة واحدة أو بصفة دورية . صندوق التأمين التكافلي : صندوق ينشأ بمبادرة من مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي ، يتمتع بالشخصية الاعتبارية وله ذمة مالية مستقلة ويتكون من مجموعة من الحسابات المنفصلة والمحدثة طبقا للقواعد المنصوص عليها في نظام تسيير الصندوق . -8- صندوق إعادة التأمين التكافلي : صندوق ينشأً بمبادرة من مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي ، يتمتع بالشخصية الاعتبارية وله ذمة مالية مستقلة ويتكون من مجموعة من الحسابات المنفصلة والمحدثة طبقا للقواعد المنصوص عليها في نظام تسيير الصندوق . عقد الرسملة : عقد تأمين لا يراعى فيه احتمال البقاء على قيد الحياة أو الوفاة في تحديد التعويض الواجب تسديده ، حيث إنه مقابل أقساط تسدد دفعة واحدة أو بصفة دورية ، يحصل المستفيد على الرأسمال المكون من الدفعات المؤداة تضاف إليها الفوائد والمساهمات في الأرباح . عقد الاستثمار التكافلي : عقد يحصل بموجبه المشترك مقابل اشتراكات يؤديها إما دفعة واحدة أو في شكل دفعات دورية على مبلغ الرأسمال المكون من هذه الدفعات ومن ناتج توظيفاتها في عملية أو عمليات استثمارية ، ولا يراعى فيه احتمال البقاء على قيد الحياة أو الوفاة عند تحديد المبالغ المحصل عليها . عمولة : أجر يمنح لوسيط التأمين جالب الصفقات أو مدبر . فسخ : إنهاء مسبق لعقد التأمين بطلب من أحد الطرفين أو بقوة القانون إذا كان منصوصا عليه في القانون . قاعدة نسبية : مبدأ معتمد في تأمين الأضرار يتم بموجبه ، في حالة وقوع حادث ، تخفيض التعويض في حدود : - النسبة بين المبلغ المضمون وقيمة الشيء المؤمن عليه إذا تبين أن هناك تأمينا دون الكفاية؛ - النسبة بين القسط المؤدى فعلا والقسط الواجب على المؤمن له أداؤه إذا كان هناك نقص في القسط بالنسبة لمميزات الخطر . قسط : مبلغ مستحق على مكتتب عقد التأمين مقابل ضمانات يمنحها المؤمن . ويراد بالقسط ، فيما يخص التأمين التكافلي ، اشتراك المشترك . قسط صرف : مبلغ يمثل تكلفة الخطر المراد تغطيته ، كما تم احتسابه وفقا للقواعد "الأكتورية" اعتمادا على الإحصائيات المتعلقة بهذا الخطر . لجنة التقنين : لجنة التقنين المحدثة ب
المادة 132
مدونة التأمينات
