المادة 133

مدونة التأمينات

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

يقصد بصندوق ضمان حوادث السير المؤسسة التي أحدثت بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 28 من جمادى الآخرة 22( 1374 فبراير )1955 والتي تنظم بمقتضى الأحكام الواردة في هذا القانون . يتمتع هذا الصندوق بالشخصية المعنوية . وتمسك محاسبته طبقا لأحكام القسم الرابع من الكتاب الثالث من هذا القانون . إلا أنه يعفى من إعداد بيان أرصدة الإدارة وجدول التمويل وقائمة المعلومات التكميلية . المادة 134 يتحمل صندوق ضمان حوادث السير التعويض الكلي أو الجزئي للأضرار البدنية التي تسببت فيها عربة برية ذات محرك غير مرتبطة بسكة حديدية أو بواسطة مقطوراتها أو شبه - 42 المرسوم رقم 2.03.50 صادر في 20 من ربيع الأول 22( 1424 ماي )2003 بتطبيق القسم الثالث من الكتاب الثاني والقسم العاشر من الكتاب الثالث من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات ، الجريدة الرسمية عدد 5114 بتاريخ 4 ربيع الآخر 5( 1424 يونيو )2003 ص .1810 - 55 - مقطوراتها وذلك في الحالة التي يكون فيها الأشخاص المسؤولون عن هذه الحوادث مجهولين أو غير مؤمنين وغير قادرين على تعويض الضحايا بسبب عسرهم . يستثنى من الاستفادة من صندوق ضمان حوادث السير : .1 مالك العربة المشار إليها في الفقرة السابقة ، عدا في حالة سرقة العربة ، وكذا السائق ، وبصفه عامة ، كل شخص له حراسة هذه العربة عند وقوع الحادثة؛ .2 الممثلون القانونين للشخص المعنوي المالك للعربة البرية ذات محرك إذا كانوا منقولين على متنها؛ .3 أجراء أو مأمورو مالك أو سائق العربة البرية ذات محرك الذي تقع عليه مسؤولية الحـادثة أثناء قيامهم بعملهم؛ .4 في حالة سرقة العربة البرية ذات محرك ، مرتكبو السرقة ومشاركوهم وكذا الأشخاص الآخرون المنقولون على متنها ، عدا إذا أثبت هؤلاء حسن نيتهم . غير أنه يمكن للأشخـاص المشار إليهم في البنود )1 و )2 و )3 و )4 أعلاه المطالبة بالاستفادة من صندوق ضمان حوادث السير إذا كانت مسؤولية الحادثة التي تسببت فيها عربة أخرى برية ذات محرك تقع على من له حراستها وذلك فـي حدود هذه المسؤولية . الباب الثاني : أجهزة الإدارة والمراقبة