المادة 134

مدونة التأمينات

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

من القانون رقم 64.12 السالف الذكر . - 42 - المادة 94 لا يترتب على الغلط في سن المؤمن له بطلان التأمين إلا إذا كانت سنه الحقيقية توجد خارج الحدود الموضوعة لإبرام العقود حسب تعريفات المؤمن . في أي حالة أخرى ، إذا كان القسط المدفوع أقل من القسط الذي كان من الواجب أداؤه ناتجا على غلط يتعلق بسن المؤمن له ، يخفض رأس المال أو الإيراد المؤمن عليه تناسبيا بين القسط المحصل والقسط الملائم للسن الحقيقية للمؤمن له . أما إذا حدث عكس ذلك ، ودفع قسط جد مرتفع بسبب غلط في سن المؤمن له ، يتعين على المؤمن أن يرجع بدون فوائد جزء القسط الزائد الذي توصل به