يتكون مجلس الإدارة من : - ممثل عن الإدارة؛ - المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير أو من يمثله؛ - سبعة ( )7 ممثلين لمقاولات التأمين وإعادة التأمين المعتمدة لممارسة عمليات التأمين على المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال العربات البرية ذات محرك . تحدد كيفية تعيين أعضاء مجلس الإدارة بنص تنظيمي .43 ينتخب مجلس الإدارة رئيسه من بين أعضائه . - 43 المرسوم رقم 2.03.50 صادر في 20 من ربيع الأول 22( 1424 ماي )2003 بتطبيق القسم الثالث من الكتاب الثاني والقسم العاشر من الكتاب الثالث من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات ، الجريدة الرسمية عدد 5114 بتاريخ 4 ربيع الآخر 5( 1424 يونيو )2003 ص
المادة 136
مدونة التأمينات
