المادة 137

مدونة التأمينات

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة صندوق ضمان حوادث السير . يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت احتياجات الصندوق لذلك . ويجتمع على الأقل مرتين في السنة من أجل : - حصر القوائم التركيبية للسنة المالية المختتمة؛ - دراسة وحصر ميزانية السنة المالية الموالية . تخضع القوائم التركيبية السالفة الذكر لفحص يقوم به على الأقل مدقق واحد خارجـي للحسابات الذي عليه : - إما أن يشهد بصحة وصدق هذه القوائم التركيبية وبإعطائها صورة مطابقة للوضعية والذمة المالية للصندوق المذكور في نهاية السنة المالية؛ - إما أن يشفع الإشهاد بتحفظات؛ - إما أن يرفض الإشهاد على القوائم المذكورة . وفي هاتين الحالتين الأخيرتين يحدد مدقق الحسابات أسباب ذلك