المادة 138

مدونة التأمينات

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

يتداول مجلس الإدارة بصورة صحيحة إذا كان على الأقل ثلثا ( )3/2 أعضائه حاضرين أو ممثلين . وتتخذ قراراته بأغلبية الأصوات ، وفي حالة التساوي ، يرجح صوت الرئيس . يمكن لمجلس الإدارة أن يقرر إحداث أي لجنة في حظيرته ، حيث يحدد تشكيلتها وطرق تسييرها