يتداول مجلس الإدارة بصورة صحيحة إذا كان على الأقل ثلثا ( )3/2 أعضائه حاضرين أو ممثلين . وتتخذ قراراته بأغلبية الأصوات ، وفي حالة التساوي ، يرجح صوت الرئيس . يمكن لمجلس الإدارة أن يقرر إحداث أي لجنة في حظيرته ، حيث يحدد تشكيلتها وطرق تسييرها
المادة 138
مدونة التأمينات
