يخضع صندوق ضمان حوادث السير لمراقبة الوزير المكلف بالمالية . يعين الوزير المكلف بالمالية مندوبا للحكومة يمارس نيابة عنه المراقبة على كافة أوجه تسيير الصندوق المذكور . ويمكنه حضور جميع اجتماعات مجلس الإدارة أو اللجان الممكن إحداثها من طرف هذا المجلس . ويملك المندوب سلطة التحري بمراقبة جميع الوثائق كما يمكنه أن يمارس هذه السلطة بعين المكان . ولهذا الغرض يمكن له أن يستعين بكل شخص مؤهل أو ذي تجربة مفيدة للقيام بمهمته . يتحمل صندوق ضمان حوادث السير مصاريف هذه المراقبة . - 57 - تعتبر قابلة للتنفيذ القرارات المتخذة من طرف صندوق ضمان حوادث السير أو تلك المتخذة باسمه من طرف اللجان التي قد يحدثها مجلس الإدارة ، خلال أجل خمسة عشر ( )15 يوما ابتداء من اتخاذ القرار إذا لم يبد مندوب الحكومة ، إما تأييده الفوري للقرار وإما معارضته له . ويقلص هذا الأجل إلى خمسة ( )5 أيام بالنسبة للقرارات التي لا تشمل التزاما ماليا لصندوق ضمان حوادث السير . الباب الثالث : الأحكام المالية المادة 44140 .I تشمل موارد صندوق ضمان حوادث السير ما يلي : .1 مساهمة إجبارية لجميع مقاولات التأمين وإعادة التأمين المعتمدة للقيام في المغرب بعمليات تأمين على مختلف الأخطاء الناجمة عن استعمال العربات البرية ذات محرك . وتحدد هذه المساهمة بنسبة من حجم الأقساط أو الاشتراكات الصادرة بالمغرب برسم السنة المالية المنصرمة المتعلقة بتأمين العربات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 134 أعلاه . وتحصل وتصفى هذه المساهمة من طرف صندوق ضمان حوادث السير؛ .2 مساهمة للمؤمن لهـم تضاف إلى مبلغ أقساط التأمين المتعلقة بالتأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية المنصوص عليه في المادة 120 أعلاه ، وتقدر هذه المساهمة على أساس كل الأقساط أو الاشتراكات التـي يدفعها المؤمن لهم لمقاولات التأمين وإعادة التأمين برسم هذا التأمين . وتستخلص هذه المساهمة من طرف مقاولات التأمين وإعادة التأمين وتحصل وفقا لطرق تحدد بنص تنظيمي؛ 45 .3 اقتطاع يتحمله مالكو العربات لمخالفتهم أحكام المادة 120 من هذا الكتاب . هذا الاقتطاع ، الذي يعادل أربع مرات مبلغ الغرامة الجنائية المعاقب بها على هذه المخالفة ، يخضع في كل حالة لحكم بالإدانة من طرف المحكمة المدعوة للبت فـي المخالفة المشار إليها آنفا . ويتم هذا الاقتطاع حتى في حـالة الحكم بالغرامة مع وقف التنفيذ . وإذا أصدرت المحكمة عقوبة الحبس دون أي غرامة يساوي هذا الاقتطاع أربع مرات المبلغ الأقصى للغرامة؛ - 44 تم تتميم
المادة 139
مدونة التأمينات
